وزارة العمل والشئون الأسلامية
ادارة الشئون الأدارية والمالية
الشئون القانونية
النظام الأساسي لنادي روتاري العدلية
أغسطس 1995م
الفهرس:
الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - أهداف النادي
الباب الثالث - العضوية
الباب الرابع - الجمعية العمومية
الباب الخامس - مجلس الأدارة
الباب السادس - مالية النادي
الباب السابع - أدماج النادي أو تقسيمه
الباب الثامن - أحكام ختامية
أحكام عامة
مادة -1-
تأسس بدولة البحرين في عام 1995م نادي بأسم (نادي روتاري العدلية) تحت قيد رقم 100/ن/ث/أ ج خ وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .
مادة -2-
يكتسب النادي شخصيته الأعتبارية بعد أتمام الأجراءات المتعلقة بتسجيله بوزارة العمل والشئون الأجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
وتثبت الشخصية الأعتبارية للنادي من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية .
مادة -3-
مقر النادي ومركز ادارته هو مدينة المنامة – البحرين .
مادة-4-
يمثل النادي قانوناً رئيس مجلس ادارته أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأدارة .
مادة -5-
لايجوز للنادي الأشتغال بالسياسة كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والأداب والألتزام في جميع أنشطته بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الأجتماعي .
مادة -6-
يذكر أسم النادي وعنوان مقره ورقم تسجيله وشعاره (أن وجد) في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته .
مادة -7-
لايجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو أتحاد يكون مقره خارج البحرين دون أذن مسبق من وزارة العمل والشئون الأجتماعية بذلك .
الباب الثاني
أهداف النادي
مادة -8-
أن هدف النادي هو تشجيع المثل العليا للخدمة باعتبارها أساساً للعمل في المجتمع ومنها يقوم النادي على تحقيق الأهداف التالية :-
1-توسيع التعارف بين أعضائه لأتاحة الفرصة لتقديم الخدمة في المجتمع.
2-تشجيع تعامل الأعضاء في مؤسساتهم وأعمالهم بالأسس المهنية العالية.
3-توثيق أواصر الزمالة والتفاهم بين الأعضاء في النادي والأعضاء بأندية الروتاري الأخرى في العالم وذلك بغرض تحقيق الخدمة العليا للمجتمع من خلال المهن التي يعملون بها .
مادة-9-
يسعى النادي لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:-
1-اقامة وتنظيم الأنشطة والبرامج الأجتماعية والرياضية بغرض زيادة الموارد المالية للنادي .
2-المساعدة في تنظيم البرامج الأجتماعية بالرعاية الصحية والتوعية باجراءات السلامة .
3-المساهمة في تمويل بناء المشاريع والمرافق الأجتماعية والرياضية .
4- اقامة الحلقات الدراسية ودعوة المتحدثين المختصين لألقاء المحاضرات بغرض خلق فهم أفضل لدى الأعضاء وأفراد المجتمع بصفة عامة لتلبية أحتياجات المجتمع .
5-المساهمة في تشجيع المشاريع والبرامج العلمية والتعليمية والثقافية .
6-التحقيق من أحتياجات المجتمع باجراء المسوحات الشاملة وتحليل نتائج المسح .
7-المساعدة في نشر المعرفة بالقراءة والكتابة ولمحو الأمية في المجتمع والقيام بالمشروعات التي من شأنها المساعدة في تلبية الأحتياجات المادية والأجتماعية .
8-التنسيق بين أندية الروتاري بخصوص المؤتمرات العربية والدولية والندوات والحلقات الدراسية وتبادل الزيارات الثقافية التعليمية لمختلف دول العالم .
9-اعداد البرامج الترفيهية والنزهات للترفية عن المرضى والعجزة والمعوقين .
10-اقامة الحفلات والبرامج العائلية ذات الطابع الترفيهي لتقوية الصداقة وجمع التبرعات لدعم برامج الأعمال الخيرية والأجتماعية.
مادة -10-
يجب أن تتوافر في عضو النادي الشروط الأتية :-
1-أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً .
2-أن يكون مقيماً في دولة البحرين .
3-أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لايكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة الا اذا رد اليه أعتباره .
4-أن يكون ممارساً لأحدى المهن أو الأعمال التجارية بالبحرين وفقاً للوائح الداخلية للنادي .
مادة -11-
تنقسم العضوية في الجمعية الى مايلي :-
أ-عضو عامل :-
وهو العضو الذي تنطبق عليه كافة شروط العضوية الواردة في المادة (10) من هذا النظام وله جميع الحقوق من ترشيح أو أنتخاب أو تصويت وله جميع الحقوق من ترشيح أو أنتخاب أو تصويت وعليه جميع الواجبات .
ب-عضو فخري :-
وهو الشخص الذي أمتاز بتقديم خدمات للنادي ويرى مجلس الأدارة أن في منحه للعضوية الفخرية مصلحة للنادي ولتحقيق أهدافه . ولا يلتزم العضو الفخري بدفع رسوم الأنضمام أو الأشتراك ولا يحق له الترشيح أو الأنتخاب أو التصويت .
مادة -12-
على من يرغب في الأنضمام الى عضوية النادي أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الأدارة وفقاً للنمودج المعد لهذا الغرض ، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الأنضمام على مجلس الأدارة في أول أجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تقديمه .
مادة -13-
يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الأدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
مادة-14-
على من يرغب في الأنسحاب من عضوية النادي أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الأدارة مكتوباً ومشفوعاً باْسباب الأنسحاب .
وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تقديمه للنظر في أسباب أنسحاب العضو ومحاولة أقناعة بالعدول عن قراره وذلك خلال شهرمن تاريخ عرض الطلب على المجلس ، فاذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة أعتبرت الأستقالة مقبولة .
ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الأشتراكات المستحقة وكذلك أية التزامات مالية أخرى للنادي .
مادة-15-
يجوز لمجلس الأدارة فصل العضو من النادي بعد سماع وجهة نظره في الحالات الأتية :-
1-اذا أخل بالنظام الأساسي أو الوائح الداخلية للنادي .
2-اذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الأدارة .
3-اذا أختلس من أموال النادي أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه .
4-اذا قذف أو شّهر بغير حق بالنادي أو بأعماله أو بمجلس ادارته.
5-اذا أمتنع عن تسديد أشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابياً بوجوب السداد طبقاًللوائح المالية للنادي .
6-اذا صدر حكم جنائي ضده في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه أعتباره .
ولايتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة -16-
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أو أجتماع لهل بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً .
وعلى أمين سر مجلس الأدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة -17-
تسقط العضوية في احدى الحالات الأتية :-
1-الوفاة .
2-الأنسحاب من عضوية النادي .
3-فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (10) من هذا النظام .
4-الفصل من النادي .
مادة -18-
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :-
1-الألتزام بالنظام الأساسي للنادي ولوائحه وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأدارة .
2-سداد رسوم الأنظمام والأشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
3-السعي لتحقيق أهداف النادي من خلال الدعم والمشاركة في برامجه وأنشطته .
مادة -19-
لعضو النادي الحق في ما يلي :-
أ-حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتصويت عليها .
ب-الحصول على بطاقة العضوية للنادي مبيناً بها أسمه ورقم عضويته وتاريخ صلاحيتها وأية بيانات أخرى .
ج-الحصول على نسخة من النظام الأساسي للنادي .
د-الأستفادة من التسهيلات التي يوفرها النادي لأعضائه على المستوى المهني أو الأجتماعي أو الثقافي .
ه-الحصول على ما يصدره النادي من نشرات أو مطبوعات .
و-الأطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات النادي في الأوقات التي يخصصها .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة -20-
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة النادي ومراقبة تطبيقه وتسري قراراته على جميع أجهزته ولجانه وأعضائه .
مادة -21-
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالألتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للنادي ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الأجتماع الأول .
مادة -22-
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للنادي في مقر المركز الرئيسي للنادي .
ويجوز لمجلس الأدارة أن يدعو الجمعية العمومية للأنعقاد في مكان آخر شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الأجتماعية كتابياً .
ويحدد مجلس الأدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويرفق بالدعوة قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم حضور الأجتماع ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الأنعقاد بأسبوعين على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
مادة-23-
لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاًإلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا لم يتكامل هذا العدد آجل الأجتماع الى جلسة آخرى تعقد بعد مدة لاتقل عن ثمانية أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الأجتماع الأول ، ويكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فاذا لم يكتمل النصاب القانوني أجّل الأجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة لاتقل عن ساعة ولاتزيد عن خمسة عشر يوماً ، ويكون الأنعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عشرة في المائه من الأعضاء .
وإذا أكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر على صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الأجتماع .
مادة -24-
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على :-
أ-دعوة من مجلس الأدارة .
ب-طلب يتقدم به لمجلس الأدارة كتابة عدد لايقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ج-دعوة من وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها .
ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الأجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الأنعقاد وغير ذلك .
مادة -25-
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الأجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل إنعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به .
وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الأجتماع .
كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأجتماع .
ويجب أن يتضمن محضر الأجتماع ما أتخد من قرارات .
مادة -26-
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للنادي وتقرير حله أختيارياً أو عزل أعضاء مجلس الأدارة وكذلك فيما يتعلق بأندماج النادي في غيره أو تقسيمه أو تكوين فروع له .
مادة -27-
يجوز لعضو النادي أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية .
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الأنابة مكتوبة وثابتة ومعتمدة من مجلس الأدارة ولا تشمل الأنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على أنتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الأدارة .
مادة -28-
لايجوز لعضو النادي أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الأدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .
مادة -29-
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الأتية :-
1-بحث التقارير والأقتراحات المقدمة من مجلس الأدارة أو من اللجان وأخد الرأي عليها إذا تطلب الأمر .
2-مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للنادي وأخذ الرأي عليه .
3-مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات النادي وأخذ الرأي عليه .
4-بحث تقرير مجلس الأدارةعن أعمال السنة المنتهية .
5-تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للنادي مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام .
6-انتخاب أعضاء مجلس الأدارة لأول مرة وبدلاً من الذين زالت أو أنتهت عضويتهم .
7-المسائل الأخرى التي يرى مجلس الأدارة إدراجها في جدول الأعمال.
مادة -30-
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :-
1-تعديل النظام الأساسي للنادي .
2-إدماج النادي مع غيره من الأندية التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تكوين فروع له .
3-عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الأدارة .
4-حل النادي اختيارياً .
5-المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية .
مادة -31-
مجلس الأدارة هو السلطة التنفيدية للنادي ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للنادي .
ويتولى مجلس الأدارة شئون النادي وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها .
ويقوم مجلس الأدارة على وجه الخصوص بالأعمال الأتيه :-
1-إعداد الأطار العام للسياسة العامة التي يسير عليها النادي .
2-إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف النادي .
3-وضع الوائح الخاصة للنادي على ضوء نظامها الأساسي .
4-دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة للنادي وأقتراحات أعضاء النادي وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .
5-إعداد مشروع الميزانية السنوية للنادي وحسابه الختامي .
6-إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي .
7-إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف النادي .
مادة -32-
يتكون مجلس الأدارة من أثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم أنتخابهم بالأقترع السري المباشر .
مادة -33-
يشترط في عضو مجلس الأدارة مايلي :-
1-أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية .
2-ألا يكون من أعضاء مجلس ادارة نادي ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت الى حله وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل النادي .
مادة -34-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة نادي آخر يعمل في نشاط مماثل لنشاط النادي الإ بأذن خاص من وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأدارة والعمل في النادي بأجر .
مادة -35-
ينتخب مجلس الأدارة من بين أعضائه في أول أجتماع له بطريقة الأقتراع السري رئيساًونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وتكون أختصاصات كل منهم على الوجه التالي :-
الرئيس:
هو الممثل القانوني للنادي لدى الغير ، ويختص برئاسة جلسات مجلس الأدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أدونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الأشراف على جميع أعمال النادي كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأدارة في أول أجتماع له .
نائب الرئيس :-
وتكون له أختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأدارة حق تخويله بعض الأختصاصات المالية والأدارية أو الفنية الدائمة .
أمين السر :-
يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأدارة والجمعية الأمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالأشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود .
أمين الصندوق :-
ويتولى إدارة أموال النادي وإمساك حساباته وأيراداته ومصروفاته وأيداع أمواله في أحد المصارف المعتمدة وصرف مايتقرر صرفه بموجب أذونات موقعه من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الأشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على النادي أو حق له مع مراعاة مطابقة الأيرادات والمصرفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الأدارة عن الحالة المالية للأيرادات والمصروفات ، وله الأحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للنادي .
مادة -36-
يجوز لمجلس الأدارة أن يؤلف لجاناًفرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة وأختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير مايراه بشأنها .
مادة -37-
يجتمع مجلس الأدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون أجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، بشرط حضور الرئيس أو نائبه ، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأدارة ويعرضه على رئيس مجلس الأدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الأنعقاد بأسبوع على الأقل .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة -38-
يجوز أن يعقد مجلس الأدارة أجتماعاً أستثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئه ، ويقتصر الأجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله .
يجوز لوزارة العمل والشئون الأجتماعية أن تطلب عقد أجتماع لمجلس الأدارة إذا دعت ضرورة لذلك .
مادة -39-
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو أستقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الأدارة في الأنتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الأدارة .
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة .
فاذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الأشارة أليها عن ثلث أعضاء المجلس والأوجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لأنتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم .
مادة -40-
يحل مجلس الأدارة إذا أستقال أربعة من أعضائه على الأقل دفعة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف أعضاء المجلس .
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أجتماع غير عادي لأنتخاب مجلس أدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
وتتولى وزارة العمل والشئون الأجتماعية أتخاذ الأجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس .
مادة -41 –
يحتفظ مجلس الأدارة في مقر النادي بالسجلات والدفاتر الأتية :-
أ-سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص أسم كل عضو ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .
ب-سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين .
ج-سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية .
د-دفتر لقيد الأيرادات والمصروفات .
ه-دفتر لحساب المصرف .
و-دفتر لحساب السلفة المستديمة .
ز-دفتر لقيد الأشتراكات .
ح-سجل لقيد جميع العقارات أوالمنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي يملكها النادي ، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه وأسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ عليه.
ولمجلس الأدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النمادج المشار أليها .
كما يجوز للمجلس أنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار أليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم النادي ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاَ بأول .
مادة -42-
لمجلس الأدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأدارة .
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأدارة إذا كان عضواً به.
مادة -43-
تتكون إيرادات النادي من المصادر التالية:-
1-رسم الأنضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويته .
2-أشتراكات الأعضاء .
3-الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
4-إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والبرامج الأجتماعية والترفيهية التي يقيمها أو يشترك فيها النادي بعد أخذ موافقة من الجهات المختصة .
5-الأرباح والفوائد الناتجة عن أستثمار أمواله في حدود القوانين المعمول بها .
مادة -44-
لا يجوز للنادي أن يحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن يرسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة العمل والشئون الأجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العملية والفنية.
مادة -45-
تبدأ السنة المالية من أو يوليو وتنتهي في 30 يونيه من كل عام .
مادة -46-
رئيس وأعضاء مجلس الأدارة مسئولون كل في حدود أختصاصه عن أموال النادي وعن أي تصرف فيه يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للنادي وقرارات الجمعية العمومية .
مادة -47-
يضع مجلس الأدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للنادي وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال النادي وأيداعه وتحديد رسمي الأنظمام والأشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الأحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئه وغير ذلك من البيانات .
ولا تعتبر اللأئحه المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية .
مادة -48-
يقوم مجلس الأدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي وإقراره.
وإذا جاوزت مصروفات أو أيرادات النادي عشرة الاف دينار وجب على مجلس الأدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية في أجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وعلى مجلس الأدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه .
ويجب أرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الأدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر النادي قبل أنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماًعلى الأقل وتظل كذلك حتي يتم التصديق عليها .
مادة -49-
تودع الأموال النقدية للنادي بأسمه الذي سجل به لدى المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الأجتماعية ، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأدارة .
مادة -50-
لا يصرف أي مبلغ من أمول النادي إلا بقرار من مجلس الأدارة وفي حدود أغراض النادي وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط .
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الأدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول أجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .
مادة -51-
يعتبر أموال النادي العينية منها أو النقدية بما فيها من أشتراكات وتبرعات وهبات ملكاً للنادي وليس لعضو النادي أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها .
مادة -52-
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الأدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته .
الباب السابع
أدماج النادي أو تقسيمه أو تكوين فروع له أو حله
مادة -53-
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر أدماج النادي مع نادي أو أندية أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل .
كما يجوز له تقسيم النادي وتكوين فروع له وذلك طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا النظام .
مادة -54-
يجوز حل النادي أختيارياً طبقاً لأحكام المادتين (30،26 ) من هذا النظام ، إذا تبين عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجله أو إذا هبط عدد أعضاء النادي إلى نسبة يتعذر أستمرار مواصلة نشاطه أو لغير ذلك من الأسباب .
مادة -55-
لايعتبر قرار الجمعية العمومية أن تقرر بأدماج النادي أو تقسيمه أو تكوين فروع له أو حله أختيارياً نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الأجتماعية و نشره في الجريدة الرسمية .
مادة -56-
يحظر على أعضاء النادي بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله .
كما يخطر على أي شخص أن يشترك في نشاط النادي بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية .
مادة -57-
إذا حل النادي عينت وزارة العمل والشئون الأجتماعية مصفياً له لمدة وبأجر .
ويجب على القائمين على أدارة النادي المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالنادي عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال النادي والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون النادي أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي .
مادة -58-
بعد أتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات الخيرية في البحرين والتي تحددها وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة -59-
لا يعتبر قرارالجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للنادي نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الأجتماعية ونشرة في الجريدة الرسمية .
مادة -60-
للنادي أن يعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر النادي وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم طبقاً لما يقرره مجلس الأدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للنادي ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976 م وتعديلاته .
مادة -61-
يلتزم النادي بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلاً من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الأجتماعية .
مادة – 62-
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الأجتماعية للتفسير والأيضاح .

Recent comments